الحر العاملي
36
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 23080 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع ( 2 ) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد . ( 23081 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : ان أردت الخروج فأخرج فإنها سنة مضطرب ، وليس للناس بد من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا ( 23082 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن
--> 2 - الكافي 5 : 474 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الخيار ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 1 ) في المصدر : محمد بن أحمد . ( 2 ) في المصدر زيادة : وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها . 3 - قرب الإسناد : 164 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة . ( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 2 ، 3 ، 5 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 206 / 1 .